الشيخ محمدي البامياني

50

دروس في الكفاية

يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضيّة التقييد والتخصيص في غيرها ممّا لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ؛ بل قضيّته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا ؛ وذلك لثبوت المقتضي في كل